السيد محمد سعيد الحكيم

43

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

تكفين الميت وتحنيطه : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله وقبل إتمام كفنه وذلك بأن يمسحَ بالكافورِ مساجده السبعة بحيث يبقى منه شيء عليها . ويجب تكفين الميت - عدا الشهيد على تفصيلٍ - بثلاثة أثواب يستر بها بدن الميت بل لابد أن يكون كل منها ساتراً لما تحته على الأحوط وجوباً . وهذه الثلاثة هي : 1 - القميص : ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى الركبتين على الأحوط وجوباً . 2 - الإزار : ولابد أن يلف ما عدا الرأس من جسد الميت . 3 - الرداء : ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس . مسألة ( 66 ) : لا يجوز التكفين بالحرير ولا بغير المنسوج كالجلد على الأحوط وجوباً إلا في حالة الانحصار . مسألة ( 67 ) : لابد من طهارة الكفن فلو تنجس بعد التكفين وجب التطهير أو قرض مكان النجاسة أو قطعه إذا لم يخل بستر بدن الميت على الأحوط وجوباً . مسألة ( 68 ) : يجب أن يكون الكفن مباحاً ويحرم التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار به .